الشيخ محمد آصف المحسني
136
معجم الأحاديث المعتبرة
فاغسله . « 1 » ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 3622 / 2 ] وعن محمد بن يحيى ( التهذيبان ) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا تأكلوا لحوم الجّلالات وإن أصابك ( شي - كا ) من عرقها فاغسله . « 2 » ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني وربما يقال أنّ الأمر بالغسل ليس للنّجاسة بل لكونه من اجزاء غير مأكول اللحم بقرينة الصدر وفيه نظر فإنه خلاف الظاهر . 15 - حكم الحديد [ 3623 / 1 ] الاستبصار : باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علّي بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل إذا قَصَّ أظفاره بالحديد أو من شَعْرِه أو حَلَقَ قفاه فَانَّ عليه ان يَمْسَحَه بالماء قبل ان يُصَلِّي ، سُئِلَ فان صَلَّى ولم يمسح من ذلك بالماء قال : يمسح بالماء ( و ) يعيد الصلاة لأن الحديد نجس وقال : لان الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة . « 3 » وذكره في التهذيب أيضا في ذيل رواية عن إسحاق بن عمّار ولاحظ الاشكال في سنده في هامش جامع الأحاديث . [ 3624 / 2 ] الكافي : عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد ( أحمد بن محمد - خ ) عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الرجل يَقْرِضُ من شَعْرِه بأسنانه أيمسحه ( يمسح ) بالماء قبل أن يصلّي قال : لا بأس إنّما ذلك في الحديد . « 4 » ورواه في التهذيبين عن محمد
--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 251 وجامع الأحاديث : 2 / 149 والتهذيب : 1 / 263 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 250 ، التهذيب : 1 / 263 وجامع الأحاديث : 2 / 150 والاستبصار : 4 / 76 . ( 3 ) . الاستبصار : 1 / 96 وجامع الأحاديث : 2 / 150 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 38 ، التهذيب : 1 / 345 ، الاستبصار : 1 / 96 وجامع الأحاديث : 2 / 151 والظاهر أن لفظ الحسين فيسند الكافي محرّف الحسن ، بل هو المذكور في نسخةالكمبيوتر نقلا عن الكافي